Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
دل هذا الخبر على أن الصدقة إذا أخذها الفقير أنها صدقة مادامت في ملكه فإذا خرجت من ملكه ببيع أو هبة فإنها ليست بصدقة لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((هي لنا هدية ولها صدقة)) ففرق بين ملكين، ويدل أيضا على أنه لو بيع مال قد وجب فيه الصدقة أن الصدقة تستحق على المشتري فإن استهلك المشتري المال كان المصدق بالخيار إن شاء طالب المشتري وإن شاء طالب البائع وإذا طالب المشتري رجع على البائع بما يخص الصدقة من الثمن.
903- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أذن لزينب زوجة ابن مسعود أن تجعل زكاتها في بني أختها.
لنا: دل هذا الخبر على أنه يجوز أن يعطي الإنسان صدقته من لا تجب عليه نفقته من أقاربه وأما من تلزمه نفقته فلا تجزيه ولا يجوز له دفعها إليه والأمة مجمعة على أنه لا تجوز للإنسان أن يعطي زكاته أباه ولا ولده ولا مملوكة وما سواهم من الأقارب ممن يجب عليه نفقته يقاس على هؤلاء.
Page 371