Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
73- خبر: وروي عن عائشة أنها قالت لنسوة: ((مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يفعله، وأنا أستحييهم))(1).
74- خبر: وروي عن أبي ذر رحمه الله، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ثلاثة أحجار ينقين المؤمن))(2).
75- خبر: وروي عن ابن مسعود أنه قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لحاجته، فقال: ((التمس ثلاثة أحجار)). فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وطرح(3) الروثة وقال: ((إنها ركس))(4).
لنا: هذه الأخبار تدل على أن الاستجمار مستحب، والاستنجاء بالماء واجب، فأما ما يحتج به مخالفونا من أن الاستنجاء من العشر التي جعلت من سنن المرسلين(5)، فالمراد بسنن المرسلين ما داوموا عليه؛ لأنه ذكر فيها الختان وهو واجب.
Page 96