Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
ذهب قوم إلى أنه تجب الزكاة في الخيل ولو لم تكن للتجارة، واستدلوا بالخبر الذي رواه أبو هريرة وقد ذكرناه وبما روي عن عمر أنه أتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا قد أصبنا دوابا وأموالا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان من قبلي ولكن انظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم على (عليه السلام) فقالوا: حسن.
وعلي (عليه السلام) ساكت لم يتكلم معهم فقالوا: مالك يا أبا الحسن لا تتكلم. قال: قد أشاروا عليك ولا بأس بما قالوا إذا لم يكن أمرا واجبا أو جزية راتبة يؤخذون بها.
لنا: وهذا الخبر لا حجة لهم فيه، لأن فيه وجوها، منها: أنه قال لم يفعله اللذان من قبلي، وهو يعني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبا بكر. ومنها: أن المسلمين قالوا: حسن ولم يقولوا واجب. ومنها: ما صرح به علي (عليه السلام) أنه يجوز إذا لم يكن واجبا.
805- خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة))(1).
806- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((عفوت لكم عن صدقة الخيل))(2).
807- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((أنه كان يأخذ الصفي من الغنيمة، وأنه كان ينفل منها قبل القسمة)).
Page 334