Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
743- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، فما زاد فبالحساب(1).
744- خبر: وعن عاصم، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار(2).
745- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس في تسعة عشر مثقالا زكاة، فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها ربع العشر، ولاخلاف في هذا، إلا ما يروى عن الحسن البصري من أن نصاب الذهب أربعون مثقالا، وروي أيضا عنه مثل قولنا، ولاخلاف في أن نصاب الفضة مائتا درهم.
746- خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق(3) صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود(4) صدقة))(5).
Page 315