Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
أن الزكاة تجب في المال المستفاد يوم يستفاد، ولا يراعى فيه الحول، وهو مروي عن ابن عباس، وسائر علماء أهل البيت (عليهم السلام) مجمعون على خلاف ذلك وهو اعتبار الحول.
[زكاة الإبل]
715- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في خمس من الإبل شاة، ثم لاشيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان))(2).
716- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون))(1).
Page 306