Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
706- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على جنازة رجل من ولد عبد المطلب، فأمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد، ثم أمر به فسل سلا، ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم) ضعوه في حفرته على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقولوا: باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لاتكبوه لوجهه ولا تلقوه لقفاه، فلما ألقي عليه التراب حثا (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث حثيات من تراب، ثم أمر بقبره فربع ورش عليه قربة من ماء.
707- خبر: وروي أن الناس أصابهم يوم أحد جهد شديد، فشكي ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة))(1).
لنا: إنه يجب أن يحجز بينهم بحواجز من التراب ليكون قد ووري الإنسان.
708- خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من حثا في قبر أخيه ثلاث حثيات كفر الله عنه ذنوب عام))(2).
709- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ربع قبر ابنه إبراهيم (عليه السلام) بيده.
710- خبر: وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)[أنه] ربع قبر حمزة (عليه السلام) بيده، وهما إلى الآن مربعان.
Page 302