Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
620- خبر: وعن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا. وهو وجه ما ذكره في الأحكام(1).
وذهب قوم إلى أن التكبير من يوم النحر، واستدلوا بقول الله تعالى: ?فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا}[البقرة:200]. وقالوا: هذا يدل على أن الابتداء من صلاة الظهر يوم النحر، لأن قضاء المناسك يكون برمي جمرة العقبة. قلنا: هذا دليل على وجوب الذكر بعد قضاء المناسك وليس بدليل على الابتداء كما قالوا، لأن ذكر التكبير في الآية مجمل، وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه مفسر.
621- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال: لما بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى مكة، قال لي: ((يا علي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر))(2).
622- خبر: وعن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كبر أيام التشريق دبر كل صلاة(3).
لنا: وهذا يدل على أنه يكبر دبر الفريضة والنافلة.
623- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة، قطع التكبير(1).
Page 272