Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
Ḥadīth
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Imām al-Mutawakkil ʿalā Allāh Aḥmad b. Sulaymān ʿalayhi al-salām (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Genres
596- خبر: وعن عمر قال: جعلت الخطبة مكان الركعتين، فمن لم يدرك الخطبة فليصل أربعا(1).
ذهب قوم إلى أن من أدرك ركعة أضاف إليها أخرى وقد أدرك الجمعة، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ما أدركت فصل، ومافاتك فاقض))، ولاحجة لهم في هذا، إذ لو أدرك ركعة وقضى ثلاثا كان قد عمل بالخبر. فأما ما رووا: ((من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلى أربعا))(2) فقد ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن أبا بكر الجصاص(3) ذكر في شرح الطحاوي أنه حديث ضعيف ولايثبته أهل العلم.
597- خبر: وعن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم قدموا أبا بكر حين خرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم(4).
598- خبر: وعن أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنهم قدموا عبدالرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين خرج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض حاجاته(5).
Page 266