167

لنا: ومعنى هذا الخبر أن المؤتم إذا شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يتبع الإمام ولا سهو عليه، فأما إذا سها سهوا يخصه كأن يسبح في موضع قراءة يخافت بها، أو يقرأ في موضع تسبيح وموضعه الركوع والسجود فإن عليه سجدتي السهو، للأخبار المتقدمة: ((لكل سهو سجدتان بعدما يسلم)) وذلك عام في الإمام والمؤتم والمنفرد.

528- خبر: وعن عبدالله بن مالك أنه أبصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قام في الركعتين الأولتين ونسي أن يقعد، فمضى في قيامه ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته(1).

واستدل مخالفونا بما روي عن معاوية، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه سجدهما قبل التسليم، ومعاوية عندنا لايعمل على حديثه لسقوط عدالته، وإن صح الحديث فمعناه أنه سجد قبل تسليم سجدتي السهو لاقبل تسليم الصلاة، والأخبار تدل على أن سجدتي السهو والتسليم فرض، والتشهد فيهما مستحب؛ لأن في حديث ابن مسعود ذكر التشهد، وفي بعض الأخبار ليس فيه ذكر التشهد، فدل على أنه مستحب، وأما التسليم فمن قوله: ((تحليلها التسليم))، وللسجدتين إحرام كإحرام الصلاة لأنهما جبر لها وفي جميع الأخبار ذكر التسليم فصح أنه فرض.

529- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: صلى بنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر خمس ركعات، فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم.

Page 240