Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
لنا: إن هذين الخبرين يضعفان لأنه قد وقع الإجماع على أن الفعال(1) الكثير يفسد الصلاة ويوجب استئنافها، وإن لم ينتقض الطهور، كيف وقد انتقض الطهور ووقع الفعال الكثير، وهذا يرجح خبرنا، ولأنه أخذ بالاحتياط وعادة المسلمين جارية به إلى الآن.
ويدل على صحة ما ذهبنا إليه حديث علي (عليه السلام)، وقد تقدم في رجل رآه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي وعقبه جاف وعليه أثر الطهور، فأمره بالخروج من الصلاة، فقال له علي (عليه السلام): يا رسول الله لو صلى هكذا أكانت صلاة مقبولة؟ قال: ((لا، حتى يعيدها)).
Page 222