88

Usul

أصول الشاشي

Publisher

دار الكتاب العربي

Publisher Location

بيروت

يحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل فيترجح مَا يشابهه وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله ﵇ (إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)

1 / 215