163

Usul

أصول الشاشي

Publisher

دار الكتاب العربي

Publisher Location

بيروت

بحث ان الِاحْتِجَاج بِلَا دَلِيل أَنْوَاع
فصل الِاحْتِجَاج بِلَا دَلِيل
أَنْوَاع مِنْهَا
١ - الِاسْتِدْلَال بِعَدَمِ الْعلَّة على عدم الحكم مِثَاله القئ غير نَاقض لانه لم يخرج من السَّبِيلَيْنِ
والاخ لَا يعْتق على الْأَخ لانه لَا ولاد بَينهمَا
وَسُئِلَ مُحَمَّد رح أيجب الْقصاص على شريك الصَّبِي قَالَ لَا لِأَن الصَّبِي رفع عَنهُ الْقَلَم
قَالَ السَّائِل فَوَجَبَ أَن يجب على شريك الْأَب لَان الْأَب لم يرفع عَنهُ الْقَلَم فَصَارَ التَّمَسُّك بِعَدَمِ الْعلَّة على عدم الحكم هَذَا بِمَنْزِلَة مَا يُقَال لم يمت فلَان لانه لم يسْقط من السَّطْح إِلَّا إِذا كَانَت عِلّة الحكم منحصرة فِي معنى فَيكون ذَلِك الْمَعْنى لَازِما للْحكم فيستدل بانتفائه على عدم الحكم
مِثَاله مَا رُوِيَ عَن مُحَمَّد رح أَنه قَالَ ولد الْمَغْصُوب لَيْسَ بمضمون لِأَنَّهُ لَيْسَ بمغصوب وَلَا قصاص على الشَّاهِد فِي مَسْأَلَة شُهُود الْقصاص إِذا رجعُوا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَاتِل
وَذَلِكَ لِأَن الْغَصْب لَازم لضمان الْغَصْب وَالْقَتْل لَازم لوُجُود الْقصاص

1 / 388