160

Usul

أصول الشاشي

Publisher

دار الكتاب العربي

Publisher Location

بيروت

وَحكمهَا أَن يُطَالب الْمَرْء بإحيائها وَيسْتَحق اللائمة بِتَرْكِهَا إِلَّا أَن يَتْرُكهَا بِعُذْر
وَالنَّفْل عبارَة عَن الزِّيَادَة وَالْغنيمَة تسمى نفلا لِأَنَّهَا زِيَادَة على مَا هُوَ الْمَقْصُود من الْجِهَاد
وَفِي الشَّرْع عبارَة عَمَّا هُوَ زِيَادَة على الْفَرَائِض والواجبات
وَحكمه أَن يُثَاب الْمَرْء على فعله وَلَا يُعَاقب بِتَرْكِهِ وَالنَّفْل والتطوع نظيران

1 / 380