632

Al-Qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٤ - لو أوقف دابته على الطريق، ولم يشدها، فسارت عن ذلك المكان، وأتلفت شيئًا، لا يضمن؛ لأنه لم يمكنها من ذلك، فصارت بمنزلة دابة منفلتة (^١).
٥ - إذا أوقف دابة في سوق الدواب، لا ضمان على صاحبها (^٢).
٦ - لو سقط حائط مائل، قد أشهد عليه، فنفرت منه دابة، فقتلت إنسانًا، لا يضمن صاحب الدابة (^٣).
٧ - لو ربط شخصان فرسيهما في مكان معدّ لذلك، فأتلف فرس أحدهما فرس الآخر، فليس من ضمان على صاحب الحيوان المُتلِف (^٤).
٨ - إذا انفلت ثور شخص، وأكل حنطة رجل، فلا ضمان على صاحب الثور (^٥).
٩ - لو دخل أحد إلى دار آخر بإذنه، فعض كلب عقور أو دابة مؤذية ذلك الشخص، أو أتلفت ماله؛ فلا يلزم صاحب الدار ضمان (^٦).
١٠ - لو وطأ بعير لأحد، وهو في المرعى، بعيرًا لآخر، وأهلكه بدون أن يكون لصاحبه في ذلك صنع، فلا يلزم صاحب البعير الأول ضمان (^٧).
١١ - لا يترتب على صاحب الهرة ضمان، فيما لو أتلفت طيرا لإنسان (^٨).

(^١) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٤١٩).
(^٢) المرجع السابق.
(^٣) المرجع السابق (١/ ٤٢١) بتصرف.
(^٤) درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: (٢/ ٦٣٦)، العقد المنظم (٢/ ٨١).
(^٥) انظر: شرح المجلة (ص ٥٢٥).
(^٦) درر الحكام (٢/ ٦٣٥) بتصرف.
(^٧) المرجع السابق (٢/ ٦٣٦) بتصرف. وانظر: العقد المنظم (٢/ ٨١).
(^٨) درر الحكام (١/ ٩٥). وانظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٩٩ - ٢٠٠).

1 / 649

Al-Qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī | Usul