504

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٥ - تجوز الكفالة بالكفالة بالنفس، ولا يجوز الرهن بها (^١).
ولعل السبب في التفريق بين الرهن والكفالة هنا يظهر من وجهين:
أحدهما: أن الرهن بهذه الأشياء يبطل الإرفاق، فإنه إذا باع عبده بألف، ودفع رهنا يساوي ألفًا، فكأنه ما قبض الثمن، ولا ارتفق به، والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته، فما ارتفق بالأجل؛ لأنه كان يمكنه بيع الرهن أو بقاء الكتابة ويستريح من تعطيل منافع عبده، والضمان بخلاف هذا.
الثاني: أن ضرر الرهن يَعُمّ؛ لأنه يدوم بقاؤه عند المشتري، فيمنع البائع التصرف فيه، والضمان بخلافه (^٢).

(^١) انظر: غمز عيون البصائر (٣/ ٢٤٦).
(^٢) المغني (٦/ ٤٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٢١). وانظر: مغني المحتاج (٢/ ١٢٦).

1 / 519