454

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٦ - قال برهان الدين ابن مفلح: «العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض» (^١).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
جملة: الجملة واحدة الجمل، وهي جماعة الشيء (^٢).
الأرش في اللغة: واحد الأروش، وأصله الفساد، ثم استعمل في نقصان الأعيان؛ لأنه فساد فيها، وأرش الجراحات ديتها (^٣).
وفي اصطلاح الفقهاء: «هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس».
أو هو: «عبارة عن الشيء المقدّر الذي يحصل به الجبر عن الفائت» (^٤).
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
معنى القاعدة أن كل شيء كان جميعه مضمونًا بالمثل، يكون بعضه مضمونًا بقيمة النقص لا بمثله (^٥).

(^١) المبدع (٤/ ٨٧). وانظر: شرح الزركشي (٣/ ٥٧٣).
(^٢) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٤٨١)، مختار الصحاح (ص ١١١)، القاموس المحيط (ص ١٢٦٦).
(^٣) انظر: مختار الصحاح (ص ١٣)، المصباح المنير (ص ٥)، القاموس المحيط (ص ٧٥٣).
(^٤) انظر: التعريفات (ص ١٧)، أنيس الفقهاء (ص ٢٩٥)، الزاهر (ص ٤٨٣)، القاموس الفقهي (ص ١٩ - ٢٠).
(^٥) انظر: الحاوي (٦/ ٢٥٧).

1 / 468