399

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

١٠ - إذا أفتاه المفتي بإتلاف شيء، فأتلفه، ثم تبيَّن خطؤه، فإن كان المفتي أهلا للفتوى فالضمان عليه، وإلا فلا؛ لأن المستفتي مقصر (^١).
١١ - إذا أوقف ضيعة على قوم، فصرفت غلتها إليهم، فخرجت مستحقة، ضمن الواقف، لتغريره (^٢).
١٢ - إذا قتل الجلاد شخصا بأمر الإمام ظلمًا، وهو جاهل، فالضمان على الإمام (^٣).
١٣ - إذا قال رجل لأهل السوق: بايعوا ابني هذا فقد أذنت له بالتجارة، ثم ظهر أنه ابن الغير، رجعوا على الرجل بما تضرروا به (^٤).
١٤ - إذا وثبت هرة بمجرد فتح القفص، ودخلته وقتلت الطائر، وجب الضمان على الفاتح، وكذلك إذا فتح القفص فخرج الطائر، فاضطرب القفص وسقط وانكسر، لزم الفاتح ضمانه، وكذلك لو كسر الطائر في خروجه قارورة رجل لزم الفاتح ضمانها؛ لأنه ناشئ عن فعله (^٥).
١٥ - إذا أكل إنسان طعاما مغصوبا جاهلا أنه مغصوب، فإن الغاصب هو الضامن، لتسببه بهذا الإتلاف، ما لم يكن عديما أو لم يقدر على تغريمه، فعندئذ يكون الضامن هو المباشر (^٦).

(^١) انظر: المرجعين السابقين.
(^٢) انظر: المرجعين السابقين.
(^٣) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢).
(^٤) انظر: الدر المختار مع حاشيته (٥/ ١٤٥).
(^٥) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٥ - ٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨).
(^٦) انظر: جواهر الإكليل (٢/ ١٤٨).

1 / 412