397

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٨ - إذا رمى معصومًا من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقده به، فالقاتل هو الثاني دون الأول (^١).
٩ - إذا قلب الوعاءَ غيرُ الفاتح، فخرج ما فيه من سمن أو عسل أو نحوهما، فالضمان عليه دون الفاتح؛ لأنه المباشر والفاتح متسبب (^٢).
الحال الثانية: أن يكون الضمان على المتسبب دون المباشر:
وذلك إذا كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه - سواء كانت ملجئة إليه أم غير ملجئة - ولم يوجد عدوان في المباشرة.
ومن الفروع المندرجة تحتها ما يأتي:
١ - إذا تماسك شخصان، فأمسك أحدهما بلباس الآخر، فسقط منه شيء - كساعة مثلا - فانكسرت؛ فيترتب الضمان على الشخص الذي أمسك بلباس الرجل، رغما عن كونه متسببا، والرجل الذي سقطت منه الساعة مباشر؛ لأن السبب هنا قد أفضى إلى التلف مباشرة دون أن يتوسط بينهما فعل فاعل آخر (^٣).
٢ - إذا دلّ المودَع لصًا على مكان الوديعة التي أودعت عنده، فسرقها اللص، فالضمان على المودَع المتسبب، لتقصيره بحفظ الوديعة (^٤).

(^١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢)، تقرير القواعد (٢/ ٥٩٨).
(^٢) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨).
(^٣) انظر: درر الحكام (١/ ٩٢).
(^٤) انظر: المرجع السابق. والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٦)، شرح المجلة (ص ٥٩)، شرح القواعد (ص ٤٤٨)، المنثور (١/ ١٣٤).

1 / 410