228

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

٢ - «لا ضمان في صحيح الهبة، وفي المقبوض بالهبة الفاسدة وجه: أنه يضمن كالبيع الفاسد» (^١).
٣ - «إذا صدر الرهن والإجارة من الغاصب، فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر، فللمالك تضمينه على الصحيح. وإن كان القرار على الغاصب، مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة» (^٢).
٤ - «إذا نكح امرأة نكاحا صحيحا، وماتت من الولادة: لم يضمنها، بلا خلاف، ولعله إجماع. ولو كان النكاح فاسدا ففي ضمانها قولان» (^٣).
٥ - ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي صحيحه الضمان - كالإجارة والهبة والوديعة - فإنه يكون مضمونا على قابضه منه إذا تلف مع فساده (^٤).
هذا ما تمّ الوقوف عليه من المسائل المستثناة.
أما الأجوبة عليها فهي كما يلي:
أولًا: ذكر الفقيه بدر الدين الزركشي المسائل المستثناة من الشق الأول، فلما ذكر المسألة الأخيرة - وهي المسألة التاسعة من المسائل التي ذكرتها - قال: «قلت: وهذا من صور الباطلة لا الفاسدة؛ إذ ليس هناك عقد حتى يقال: فاسد» (^٥)، ثم قال: «وهذا البحث يطرق غالب هذه الصور، ويظهر عدم استثنائها» (^٦).

(^١) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤). وانظر: المنثور (٣/ ١١)، الاعتناء (ص ٥١٠).
(^٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤). وانظر: المنثور (٣/ ١١).
(^٣) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٠٧).
(^٤) انظر: المرجع السابق، التمهيد للإسنوي (ص ٦٠)، القواعد للحصني (٢/ ٢٢٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٤).
(^٥) المنثور (٣/ ١١).
(^٦) المرجع السابق.

1 / 238