220

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

وإنما اختلفوا في آحاد العقود الصحيحة هل تفيد الأمانة أم الضمان؟
واختلافهم هذا أدّى إلى الخلاف في العقود الفاسدة؛ لأن هذه مبنية على تلك.
واستدلوا على صحة هذه القاعدة بما يلي:
١ - أما الشطر الأول: وهو أن كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده؛ فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى. وأما الشطر الثاني: وهو أن كل عقد لا يقتضي صحيحه الضمان فكذا فاسده؛ فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك، ولم يلتزم بالعقد ضمانا (^١).
٢ - «ولأن الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا في معرفة حكمه، فإن الشرع لا يرد بالفاسد» (^٢)؛ لذا أعطي الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمه.
المطلب الخامس
في مسائل متعلقة بالقاعدة
المسألة الأولى: في أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد في أصل الضمان، لا في الضامن ولا المقدار ولا الكيفية:
ذكر بعض العلماء: أن استواء العقد الصحيح مع الفاسد يكون في أصل الضمان، أما الضامن والمقدار والكيفية فإنها قد لا تستوي في جميع الأحوال.

(^١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، المنثور (٣/ ٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٨٣)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٩/ ٤٠٧).
(^٢) المبسوط (١١/ ٧٥).

1 / 230