199

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، ولكنها تكون للمشتري، فإذا ردّ المشتري الأصل ردّ معه الزيادة، ثم تقوّم الزيادة ويدفع البائع قيمتها للمشتري.
وهذا رواية عند الحنابلة اختارها بعضهم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (^١).
أدلة القول الأول:
علل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - إن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة؛ لقيامها بالأصل، فكانت مبيعة تبعًا، والأصل أنّ ما كان تابعا في العقد يكون تابعا في الفسخ؛ لأن الفسخ رفع العقد فينفسخ العقد في الأصل بالفسخ فيه مقصودًا، وينفسخ في الزيادة تبعا للانفساخ في الأصل (^٢).
٢ - ولأن هذه الزيادة لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلا يجوز أن تردّ دونها (^٣).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (الخراج بالضمان) (^٤).
وجه الدلالة: إن هذا الحديث عامّ، فيشمل الزيادة المتصلة المتولّدة من الأصل التي حصلت من عمل المشتري التي هي في ملكه (^٥).

(^١) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١٢٦)، تقرير القواعد (٢/ ١٥٣ - ١٥٤)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٣)، الشرح الممتع (٨/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(^٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥). وانظر: المغني (٦/ ٢٢٦)، مغني المحتاج (٢/ ٦١ - ٦٢).
(^٣) المهذب مع المجموع (١١/ ٣٩٧).
(^٤) تقدم تخريجه صفحة ٢٠٧.
(^٥) انظر: الشرح الممتع (٨/ ٢٨٩).

1 / 209