186

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

المبحث الرابع
قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه
تندرج هذه القاعدة الفقهية تحت قاعدتين كليتين تقدم ذكرهما (^١)، وهما قاعدة: الضمان منوط بالتعدي، وقاعدة: المفرط ضامن.
وقد يسر الله لي دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
وردت بعض النصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، والتي هي بمثابة صيغ لها، أسوقها إليك مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
أولًا: قال أبو الحسن الماوردي: «العامل مؤتمن في مال القراض، فلا يتعلق به الضمان» (^٢).
ثانيًا: قال أبو محمد بن قدامة: «العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ» (^٣).
ثالثًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه» (^٤).
رابعًا: ما جاء في كتاب المعيار المعرب في الفتاوى: «الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه» (^٥).

(^١) كما في صفحة ١٤٧، ١٦٠.
(^٢) الحاوي (٧/ ٣٢٣).
(^٣) الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٥٧).
(^٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٨).
(^٥) المعيار المعرب (٨/ ٢١٢).

1 / 194