182

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق فقهاء الحنفية (^١) والمالكية (^٢) والشافعية (^٣) والحنابلة (^٤) (^٥) على أن الأمين يتحمل ضمان الضرر الناتج عن تركه للحفظ الواجب في الأمانة.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (^٦) (^٧).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن الإضرار بالآخرين، ومن ذلك ترك الحفظ الواجب الذي يترتب عليه ضرر بالآخرين، فكان على المتسبب في الضرر - وهو التارك للحفظ - الضمان.

(^١) انظر: شرح مشكل الآثار (١٥٤٦٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١١)، اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، مجمع الضمانات (١/ ٧٨، ٣٩٩).
(^٢) انظر: الإشراف (٢/ ٦٢٦)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٤٦، ٢٤٩)، شرح المنهج المنتخب (ص ٢٢٥ - ٢٢٧)، المنهج إلى المنهج (ص ٤١ - ٤٢).
(^٣) انظر: العزيز (٣/ ٤٩٨) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٩ - ٣٣٢)، المنثور (١/ ٢٨٤)، فتح الباري (٥/ ١١٨)، مغني المحتاج (٣/ ٨٣).
(^٤) انظر: المغني (١٣/ ٣٣٩)، الاختيارات الفقهية (ص ١٥٨، ٣٠١)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٦٢ - ٦٣)، المبدع (٥/ ٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣٨٢).
(^٥) انظر: السيل الجرار (٣/ ٣٤٢).
(^٦) سبق تخريجه صفحة ٨٤.
(^٧) انظر: موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٥٣).

1 / 190