127

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

Genres

المطلب الخامس
من فروع القاعدة
يندرج تحت القاعدة فروع كثيرة منها ما يلي:
١ - إذا جنى الراهن على العين المرهونة فأتلفها، فإنه يجب على الراهن ضمانها، ويكون الضمان رهنا بدلها (^١).
٢ - إذا ملك الصيد في الحل ودخل به في الحرم، ولم يرسله حتى أتلفه، فإنه يضمنه (^٢).
٣ - من أراد أن يضحّي فعيّن شاة ثم أتلفها، فإنه يلزمه ضمانها (^٣).
٤ - إذا أتلف الإنسان دابته أو متاعه أو طعامه، فإنه لا يضمنه وإن كان قد يأثم بذلك (^٤).
٥ - إذا قتل السيد عبده الجاني، وجب عليه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته (^٥).
٦ - إذا قتل السيد أمته المزوجة قبل الدخول غرم مهر مثلها لزوجها على قول (^٦).

(^١) انظر: الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٥١٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٤٢)، المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٥٠)، كشاف القناع (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦).
(^٢) انظر: الهداية مع البناية (٤/ ٣٥٠، ٣٥٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ١٥٥)، المنثور (٢/ ٣٤٣، ٣/ ٣٦٠)، تقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الإنصاف (٨/ ٢٩٨ - ٣٠١).
(^٣) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢١٣)، تقرير القواعد (٣/ ٥٥).
(^٤) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٨١)، المنثور (٣/ ٣٦٠).
(^٥) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣)، تقرير القواعد (٣/ ٥٠).
(^٦) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣).

1 / 134