124

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

Genres

المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
الأصل أن الإنسان إذا أتلف شيئًا يملكه أنه لا يضمنه لا بمثل ولا بقيمة، بخلاف ما إذا تعلق بملكه حق لغيره، سواء كان هذا الحق متعلقا بالله - جلّ وعلا - أم بآدمي، فإنه يجب عليه الضمان (^١).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
يمكن بيان ذلك في الفرعين التاليين:
الفرع الأول: حكم إتلاف المرء ماله:
حرمت الشريعة الإسلامية إتلاف المرء ماله من غير مصلحة دينية أو دنيوية (^٢)، قال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (^٣)، وقال جل ... وعزّ: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ¬٤)، وقال سبحانه في ذكر صفات عباده المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (^٥).

(^١) انظر: المراجع السابقة.
(^٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١١/ ٥٥٥ - ٥٥٦، ٢١/ ١٩٨)، الاختيارات الفقهية (ص ٧٨)، فتح الباري (١٠/ ٤٢٢ - ٤٢٣).
(^٣) سورة الإسراء، الآيتان [٢٦ - ٢٧].
(^٤) سورة الأعراف، الآية [٣١].
(^٥) سورة الفرقان، الآية [٦٧].

1 / 131