Unknown
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Publisher
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Publisher Location
السعودية
Genres
٢ - إن النبي ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (^١).
وجه الدلالة: إن هذا الحيوان الصائل الذي قُتِل مالٌ مستهلَك على صاحبه بغير طيب نفس منه، فاقتضى أن يكون مضمونا على مستهلِكه (^٢).
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
(أ) إن هذا المال وإن استهلك على صاحبه بغير طيب نفس منه إلا أنه مأذون به شرعا، وفي الإذن بالقتال والضمان منافاة (^٣).
(ب) إننا نقلب هذا الدليل عليكم فنقول: تضمين المصول عليه دية الصائل أو قيمته هو مال لم تطب نفس المصول عليه به، فاقتضى أن لا يؤخذ منه (^٤).
٣ - إنه أتلف مال غيره بغير إذنه لإحياء نفسه، فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله (^٥).
نوقش: بأنه فارق المضطر. فإن الطعام لم يلجئه إلى إتلافه ولم يصدر منه ... ما يزيل عصمته، ولهذا لو قتل المحرم صيدا لصياله لم يضمنه، ولو قتله
(^١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٧٢)، وأبو يعلى في مسنده (٣/ ١٤٠)، والدارقطني في سننه (٣/ ٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغصب، باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا (٦/ ١٠٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٢): «وأبو حرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين»، واعتمد ابن حجر في التقريب (١/ ٢٥٠) الأول؛ فقال: ثقة، وقواه الألباني بشواهده كما في الإرواء (٥/ ٢٧٩). (^٢) انظر: إيثار الإنصاف (ص ٨٠٣)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٦ - ١١٠٧). (^٣) انظر: مغني المحتاج (٤/ ١٩٥). (^٤) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٨). (^٥) انظر: المرجع السابق (٢/ ١١٠٧)، المغني (١٢/ ٥٣٠).
1 / 115