100

Unknown

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Publisher

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

السعودية

Genres

المسألة الأولى: إذا صال صائل على إنسان فقتله المصول عليه فهل يضمن المصول عليه الصائل؟: اتفق الفقهاء على أن المكلف الحر أو العبد إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه فإنه لا يضمنه (^١). واختلفوا فيما إذا كان الصائل غير مكلف - كالصبي والمجنون والدابة - على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه لا يضمنه، وهو قول المالكية (^٢) والشافعية (^٣) والصحيح من مذهب الحنابلة؛ عليه أصحابهم (^٤)، وهو قول الظاهرية (^٥). القول الثاني: أنه يجب عليه ضمان الصبي والمجنون بالدية، والدابة بالقيمة،

(^١) إلا أن الحنفية استثنوا ما إذا شهر عليه الصائل عصا -لا سلاحا- في مصر نهارا؛ فإذا قتله المشهور عليه فإنه يقتل به. انظر: إيثار الإنصاف (ص ٨٠٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٢)، حاشية رد المحتار (٦/ ٥٤٦)، المعونة (٣/ ١٣٦٩)، الفروق للقرافي (٤/ ١٨٥)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٥)، فتح الباري (١٢/ ٢٣٢) الإقناع (٢/ ٦٠٢)، المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣). (^٢) واشترط المالكية أن يقيم المصول عليه بينة على أنه صال عليه؛ فإن لم يقم بينة فإنه يضمن. انظر: الإشراف (٢/ ٨٣٧)، المعونة (٣/ ١٣٦٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٠)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨). (^٣) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٥)، العزيز (١١/ ٣١٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤). (^٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٣٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣ - ٣٤٤، ٢٧/ ٣٧) الإقناع (٢/ ٦٠٢). (^٥) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).

1 / 107