Unknown
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
Publisher
دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Publisher Location
السعودية
Genres
(^١) إلا أن الحنفية استثنوا ما إذا شهر عليه الصائل عصا -لا سلاحا- في مصر نهارا؛ فإذا قتله المشهور عليه فإنه يقتل به. انظر: إيثار الإنصاف (ص ٨٠٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٢)، حاشية رد المحتار (٦/ ٥٤٦)، المعونة (٣/ ١٣٦٩)، الفروق للقرافي (٤/ ١٨٥)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٥)، فتح الباري (١٢/ ٢٣٢) الإقناع (٢/ ٦٠٢)، المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣). (^٢) واشترط المالكية أن يقيم المصول عليه بينة على أنه صال عليه؛ فإن لم يقم بينة فإنه يضمن. انظر: الإشراف (٢/ ٨٣٧)، المعونة (٣/ ١٣٦٩)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٠)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨). (^٣) انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٥)، العزيز (١١/ ٣١٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤). (^٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٣٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣ - ٣٤٤، ٢٧/ ٣٧) الإقناع (٢/ ٦٠٢). (^٥) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
1 / 107