243

Maqāṣid al-mukallafīn fīmā yataʿabbadu bihi li-Rabb al-ʿālamīn

مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين

Publisher

مكتبة الفلاح

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Publisher Location

الكويت

Genres

الشرط السابع
مقارنة النيّة للمنوي
وهذا الشرط يشترطه الذين يقولون بوجوب الإتيان بالنيّة عند أول أفعال العبادة، كالمالكية والشافعية (١)، أما الذين يجوزون تقديم النية على العبادة فلا يشترطون هذا الشرط، وسبق تحقيق القول في ذلك في مبحث "وقت النية" (٢).
الشرط الثامن
العلم بصفات المنوي
قد ذكرنا في مبحث "صفة النية" (٣) الأمور التي يجب تعيينها حين النية.
وعدم تعيين هذه الأمور الواجبة يبطل النيّة كما يبطل العبادة، فالذي يصلي ولم ينو بصلاته الظهر مثلا لا يجوز أن يحتسبها بعد ذلك ظهرا.
الغلط في تعيين المنوي
إذا أخطأ في تعيين أمر لا يجب تعيينه كأن يتوضأ من حدث البول، ثم يتذكر أن حدثه نوم، أو يصلي خلف إمام يظنة سعدا فإذا هو سعيد- فهذا لا يضرّه، لأنه لا يجب عليه تعيين الحدث الذي يتوضأ من أجله، ولا تعيين الإمام الذي يصلّي

(١) الحطاب على خليل (١/ ٢٣٣).
(٢) راجع ص ١٥٧.
(٣) راجع ص ١٩٥.

1 / 261