249

Al-Iʾlmām bi-sharḥ ʿUmdat al-aḥkām

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

Publisher

مطبعة السعادة

Edition

الثانية

Publication Year

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

Publisher Location

مصر

Genres

باب صدقة الفطر
١٧١ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير" وفي لفظ "أن تؤدى قبل خروج الناس إِلى الصلاة"
راويه
عبد الله بن عمر ﵄
مفرداته
فرض: ألزم بأمر الله تعالى "وما ينطق عن الهوى"
صدقة الفطر: الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان
صاعًا: أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي
يستفاد منه
١ - وجوب زكاة الفطر لظاهر قوله "فرض" ومن ذهب إلى عدم الوجوب حمل "فرض" على معنى "قدر" لكن الأول أولى

1 / 249