100Al-Iʾlmām bi-sharḥ ʿUmdat al-aḥkāmالإلمام بشرح عمدة الأحكامIsmāʿīl b. Muḥammad al-Anṣārī - 1417 AHإسماعيل بن محمد الأنصاري - 1417 AHPublisherمطبعة السعادةEditionالثانيةPublication Year١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ مPublisher LocationمصرGenres٢ - جواز صلاة النافلة حيث توجهت بالراكب راحلته وهذا تخصيص لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾.٣ - أن جهة الطريق هي البدل عن القبلة فلا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.٤ - الإيماء في الركوع والسجود.٥ - أن الوتر ليس بفرض لأن الفرائض لا تؤدى على الراحلة.٦ - أن النبي ﷺ لا يصلي الفرائض على الراحلة.1 / 100CopyShareAsk AI