Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

Mohammed bin Ibrahim Al-Ghamdi d. Unknown
29

Understanding Rak'ah, Congregation, and Friday Prayer

إدراك الركعة والجماعة والجمعة

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

العدد ١٩٢-السنة ٣٧

Publication Year

١٤٢٥ هـ

Genres

فاعتداده بالركوع على القول بأنه محسوب للإمام؛ إذ هو مفرع على القول بجواز الرجوع ويفهم منه أنه إذا لم يجز له الرجوع فرجع لم يعتد به المسبوق لكونه غير محسوب للإمام، ويؤيد هذا قياسهم على ما لو رجع إلى ركوع سهوًا فإن المسبوق لا يعتد به لكونه غير محسوب للإمام. ومِمَّا يؤيد هذا أيضًا: إذا قام إلى ركعة زائدة سهوًا فأدركه المسبوق فيها انعقدت صلاته معه على الصحيح من المذهب إن كان المسبوق يظنها رابعة. وعلى هذا فلا يعتد بهذه الركعة على الصحيح من المذهب نص عليه الإمام أحمد ﵀ وقال القاضي وابن قدامة يعتد بها، وتوقف الإمام أحمد في رواية أبي الحارث (١) عنه، ونقل في الإنصاف عن الحاوي الكبير وغيره: أنه يحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح إقتداء المفترض بالمتنفل واختاره القاضي (٢) أيضًا، وقدمه ابن تميم (٣)، فالقول المعتمد في المذهب هو عدم الاعتداد بهذه الركعة. وعند الحنابلة قول آخر: أن صلاة المسبوق لا تنعقد إذا دخل في ركعة زائدة قام إليها المسبوق سهوًا (٤) . وفي الفروع قال: «وإن قلنا يرجع - يعني من قام إلى زائدة سهوًا ونبه - فأبى بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالمًا، لا جاهلًا وساهيًا على الأصح في

(١) هو: أحمد بن محمد الصائغ أبو الحارث كان الإمام أحمد ﵀ يكرمه ويجله ويقدمه وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة جدًا، الإنصاف ١٢/٢٨٠. (٢) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى المعروف بالقاضي الكبير، فقيه حنبلي وأصولي ومحدث، ولد سنة ٣٨٠؟، وتوفي سنة ٤٥٨؟. انظر: طبقات الحنابلة ٢/١٩٣، والبداية والنهاية ١٢/٩٤ وما بعدها. (٣) الإنصاف ٢/١٤٦. (٤) المرجع السابق ٢/١٢٧ وما بعدها.

1 / 334