Understanding in Explanation of the Main Rulings

Ibn Baz d. 1420 AH
85

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Investigator

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Publisher

توزيع مؤسسة الجريسي

Genres

[١] منها: شرعية الاستنجاء بالماء في غسل الدبر، والذكر من آثار البول، والغائط. وأن النبي ﵊ كان يستعمله في بعض الأحيان، وكان في بعض الأحيان يستجمر ﵊، وكلاهما جائز، إن شاء المؤمن استجمر بالحجارة ونحوها، وإن شاء استنجى بالماء، وإن شاء جمع بينهما، الاستنجاء بالماء أنقى، وأذهب لآثار النجاسة، والاستجمار بالحجارة، واللَّبِن، والمناديل الطاهرة الخشنة، ونحوها مما يزيل الأذى جائز أيضًا عند أهل العلم، وقد دلت عليه أحاديث كثيرة: أن النبي ﷺ قال: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» (١)، قال سلمان ﵁: «نهى رسول اللَّه ﷺ أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار» (٢). فإذا استنجى الإنسان بثلاثة أحجار، أو أكثر، أو لبن، أو أخشاب، أو غير هذا مما يزيل الأذى، أو مناديل، أو تراب، أو نحو ذلك مما يزيل الأذى، حتى ينقى المحل ثلاثة فأكثر، أجزأه ذلك عن الماء، وإن

(١) رواه الإمام أحمد في المسند، ٤١/ ٤٧٠، برقم ٢٥٠١٢، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، برقم ٤٠، والنسائي، كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالأحجار دون غيرها، برقم ٤٤، كلهم بزيادة: «يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فإنها ...». قال محققو المسند، ٤١/ ٤٧٠: «صحيح لغيره»، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٧٠. (٢) أخرج مسلم عَنْ سَلْمَانَ ﵁، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ، أَوْ بِعَظْمٍ». كتاب الطهارة، باب الاستطابة، برقم ٢٦٢.

1 / 86