95

ʿUmdat al-Ṭālib li-nayl al-Māʾrib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Editor

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الكويت

فصلٌ
وفيما سُقي بِلا كُلْفةٍ العُشْرُ، وما سُقي بها نِصفُه، وبِهما سواء (١) ثلاثةُ أَرْباعِه.
وإذا اشتد حبٌّ أو بدا صلاحُ ثَمَرٍ وجبتْ، لكن لا تستقرُّ إلا بجعلٍ ببيدرٍ (٢) ونحوه، فإن تلف قبله بلا تفريطٍ سقطتْ.
والزكاةُ (٣) على مستأجرٍ ومستعيرٍ دون مالكٍ.
ويجتمع عُشرٌ وخَراجٌ في خَرَاجِيَّةٍ.
وفي العسل إذا كان عشرة أَفْراقٍ عُشرُه، أَخَذَهُ مِنْ مِلْكهِ أو مَوَاتٍ، وفي المعدنِ إنْ بلغ نِصابًا ربعُ العُشْرِ.
وفي الرِّكازِ ما وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهليَّةِ الخمسُ؛ قلت أو كَثر.
باب زكاة النقدين
يجبُ (٤) في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة رُبْعُ عُشْرِهِما.

(١) في (أ) زيادة: "حال".
(٢) البَيْدَرُ: الموضع الذي يُداس فيه الطعام، والموضع الذي تجفف فيه الثمار.
(٣) في (أ) تكررت كلمة: "والزكاة" مرتين.
(٤) في (ب) و(ج): "تجب".

1 / 100