53

Standard of the Student for Achieving Aims

عمدة الطالب لنيل المآرب

Investigator

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الكويت

بابُ إزالةِ النجاسة
يجب لكل متنجِّس سبعُ غَسلاتٍ إنْ أنقتْ، وإلَّا فحتَّى تُنقي (١) بماءٍ طَهورٍ معَ حَتٍّ وقَرصٍ لحاجةٍ، وعصرٍ كلَّ مرة خارج الماء، فإنْ كانتْ من كلب أو خنزير وجب ترابٌ طَهورٌ أو نحوه كأشنان (٢) يعمُّ المحلَّ مع الماء إلَّا فيما يضر، فيكفي مُسمَّاه.
ويكفي في أرضٍ تنجَّست بمائعٍ غَسلةٌ تَذْهَبُ بِالنَّجاسةِ.
ولَا تَطهرُ بشمسٍ وريحٍ ولا دَلْكٍ ولَا اسْتحالة (٣) إلَّا خَمرةٌ تنقلب خَلًّا بنفسها.
ولَا يَطهرُ دُهْنٌ بغسلٍ، ولا حُبٌّ (٤) تَشربها أو سِكّين سُقِيَتْها (٥).
ويُجزئ في بولِ غلامٍ لم يأكلْ طَعامًا لشهوةٍ غَمرُه بِالماءِ.
وإنْ خَفي موضعُ نجاسةٍ غُسل حتَّى يُتيقنَ زَوالها.
ويُعفى عن يسيرِ دمٍ وقَيحٍ وَصَديدٍ بِثوبٍ أَوْ بدنٍ من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أثرِ

(١) في (أ): "ينقي".
(٢) الأشنان -بضم الهمزة وكسرها-: شجر ينبت في الأرض الرملية، يُستعمل في غسل الثياب والأيدي.
(٣) في (ب): "الإستحالة".
(٤) الحُب هو: الجرة من الفخار ونحوه.
(٥) وذلك بأن تُعالَج السكين وتُغمس في الماء النجس.
انظر: حاشية ابن قاسم على "الروض المربع" (١/ ٣٥٤).

1 / 58