178

ʿUmdat al-Ṭālib li-nayl al-Māʾrib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Editor

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الكويت

وخَالٌ وخَالةٌ، وأبُو أُم كأمٍ (١)، وعَمّةٌ وعَم لأمٍ كَأبٍ.
فيُجعَلُ نصيبُ كُلِّ وَارثٍ لمن أَدْلَى به، وإن سَقَطَ بعضُهم ببعض عُمل به.
والجهات: أُبُوَّة، وأُمُومَة، وبُنُوَّة.
بابٌ [في مِيرَاثِ الحَمْلِ]
يُوقف لحمل في الوَرَثَةِ إن (٢) طَلبُوا القِسْمَة الأكثر مِن إرْثِ ذَكَرَيْنِ أو أنثيين.
فإذا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ والبَاقي لمستحقه، ولا يُعْطى مَنْ سَقَطَ به شيئًا، ومَنْ لا يحجبه يأخذ إرثه، ومَنْ يُنْقِصُهُ يَأخذ اليقين.
ويَرثُ ويُورثُ إن استهلَّ صَارِخًا أو عَطَسَ، أوْ بَكى أو رَضع أو تَنَفّسَ لا إن اختلج (٣) فقط.
والخنثى المُشكل يَرِثُ نِصْفَ ميراث ذَكر ونصْف ميراث أنثى إن لم يُرْجَ اتضاحُه وإلا فاليقين.
فصلٌ [في ميراث المَفْقُود]
مَنْ خَفِيَ خَبَرُه بسفرٍ غالبُه السَّلامَة؛ كأسرٍ وتجارة انُتظِر به تمامُ تِسعينَ سنةً

(١) في (ج): "كأمه".
(٢) في (الأصل) و(أ): "وإن"، والمثبت من (ب) و(ج).
(٣) الإختلاج: الإضطراب والتحرك.

1 / 183