134

ʿUmdat al-Ṭālib li-nayl al-Māʾrib

عمدة الطالب لنيل المآرب

Editor

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Publisher

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

الكويت

مَعَه أرش عيبه أو كَسْرِه، بخلاف نحو بيض دجاج يجده (١) فاسدًا فيرجع بكل ثمنه (٢).
وخياره مُتَرَاخ (٣) ما لم يوجد دليل رضاه، ولا يفتقر إلى حكمٍ ولا [إلى] (٤) رضا رفيقه.
وإن اختلفا عند مَنْ حَدَثَ العيبُ مع احتمالٍ، فقولُ مشترٍ بيمينه (٥)، فإن لم يحتمل إلا قولَ (٦) أحدهما قُبل (٧) بلا يمين.
السادس: خيارٌ في البيع بتخبير (٨) الثمن، إذا اشتراه ممن (٩) لا تقبل شهادتهُ له، أو بأكثر مِنْ ثمنه حيلة، أو لرغبةٍ تخصّه، أو باع بَعْض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبيّن ذلك في إخباره (١٠) بثمنه فلمشترٍ (١١) الخيار بين ردٍ وإمساك.
وأما بيع المُرَابَحَة ونحوه إذا بان خلافُ إخبارِه سَقَطَ (١٢) زائدٌ وقسطه من

(١) في (ج): "يجد".
(٢) وذلك لأن بيض الدجاج لا يُنتفع بقشره، فوقع العقد على غير منتفع به أصلًا.
(٣) في (ج): "متأخر".
(٤) زيادة من (ج).
(٥) لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت.
(٦) في (ب): "الأقوال"!!
(٧) قوله: "قبل" ليس في (ب) و(ج).
(٨) أي أن هذا الخيار يثبت في البيوع التي يخبر البائعُ المشتريَ برأس المال، وتُسمّى: بيوع الأمانات.
(٩) في (أ) و(ب): "من".
(١٠) في (ب) و(ج): "إخبار".
(١١) في (ج): "فللمشتر".
(١٢) قال في: "هداية الراغب" (٢/ ٤٥٠): "وكان الأظهر أن يقول: فيسقط".

1 / 139