ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya
عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية
Genres
Ḥanafī Law
Your recent searches will show up here
ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāya
ʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī (d. 1304 / 1886)عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية
Genres
فائدة قال في (كتاب القضاء) من ((الأشباه)): لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب، كالأدلة، وما ذكره محمد في ((السير الكبير)) من جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر المذهب. كما في (الدعوى) من ((الظهيرية))(1)، وأما مفهوم الرواية فحجة. كما في ((غاية البيان))(2) من (الحج). انتهى.
وفي ((حواشيه)) للحموي(3): إنما كان المفهوم حجة عندنا في الرواية دون النصوص؛ لأن المفهوم فيها ليس بمقصود بخلاف كلام الأصحاب، فإنه مقصود، فيكون حجة فيها، وهذا هو الفرق بينهما، وإنه قد خفي على كثيرين، فاحفظه واحتفظ به. كذا في ((الزهر البادي على فصول العمادي)) معزيا إلى عبد البر بن الشحنة. انتهى.
Page 66