224ʿUmdat al-Riʿāya bi-taḥshiyat Sharḥ al-Wiqāyaعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةʿAbd al-Ḥayy al-Lakhnawī - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHGenresḤanafī Lawب- فحكم الخلف[(1) ](1) في المقدار حكم الأصل(2)، كما في مسح اليدين[(3) ]، فلو كان النص دالا على الاستيعاب للزم مسح اليدين إلى الإبطين في التيمم؛ لأن الغاية لم تذكر في التيمم.Page 264CopyShareAsk AI