52

Uddat al-Usul

عدة الأصول

Investigator

محمد رضا الأنصاري القمي

Publisher

تيزهوش

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

لإحالة القول في ذلك. وقد وضع قولنا: (النكاح) للوطء حقيقة، والعقد (1) مجازا، وإرادة أحدهما لا تمنع من إرادة الاخر، فلا مانع من أن يراد جميعا بالنكاح (2).

فان قيل: الذي يمنع من ذلك أنه لا يجوز استعمال العبارة فيما وضعت له والعدول بها عما وضعت له في اللغة، فلذلك منعت من أن يراد جميعا بها، لان ذلك يتنافى استعمالها (في ما وضعت له) (3).

قيل له: ان العبارة تستعمل فيما وضعت له إذا قصد بها إفادة ذلك، وان لم يقصد المعبر إلى (4) ان يستعملها فيما وضعت له.

فان قيل: فان إرادة الوطء والعقد بهذه الكلمة يتعذر، ونجد تعذر ذلك من أنفسنا، فلذلك منعت من أن يرادا جميعا بها!

قيل له: انه ان ما ادعيت تعذره نحن نجده منا مأتيا فلا معنى لتعلقك به.

هذه ألفاظه بعينها قد سقناها على ما ذكرها في كتاب (5) (العمد) (6).

وهذا المذهب (7) * أقرب إلى الصواب من مذهب أبي عبد الله (8) وأبى هاشم (9)، وما ذكره سديد واقع موقعه.

والقول في الكناية والصريح يجرى أيضا على هذا المنهاج.

وقوله: " أو لامستم النساء " (10) ما كان يمتنع أن يريد به الجماع واللمس باليد،

Page 56