ʿUddat al-uṣūl
عدة الأصول
Editor
محمد رضا الأنصاري القمي
Publisher
تيزهوش
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
ʿUddat al-uṣūl
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Editor
محمد رضا الأنصاري القمي
Publisher
تيزهوش
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
أصل اللغة، فقد صارت بعرف الشرع موضوعة لأفعال مخصوصة، فالتعلق بذلك فيما وضعت في أصل اللغة لا يصح لما قدمناه.
ومن ذلك أيضا: حملهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من رعف في صلاته فليتوضأ " (١) على غسل اليد.
وهذا أيضا يصح، لأن الوضوء صار بعرف الشرع عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة ومسحها، وإنما يمكن حمل اللفظ على غسل العضو إذا علم بدليل أن الرعاف لا ينقض الوضوء، فحينئذ يصرف عن ظاهره ويحمل على موجب اللغة، كما تصرف ألفاظ كثيرة عن حقيقتها إلى ضرب من المجاز لقيام دليل على ذلك ومن ذلك تعلقهم بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/267" target="_blank" title="البقرة 267">﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾</a> (٢) في أن الرقبة الكافرة لا تجزي في الظهار، وينبغي أن تكون مؤمنة، لأن الكافرة خبيثة (٣).
وهذا أيضا لا يصح، لأن المعني بقوله: (ولا تيمموا الخبيث) أي لا تقصدوا إلى الإنفاق من الخبيث، فالقصد متعلق بالإنفاق، والعتق ليس من الإنفاق في شئ، يبين ذلك أن قوله بعد ذلك: (منه تنفقون) كون المنفق منه (٤) من بعض ما وصفه بأنه خبيث، وذلك لا يتأتى في العتق، وكذلك قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/267" target="_blank" title="البقرة: 267">﴿ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾</a> (٥) إشارة إلى ما تقدم ذكره.
وكل ذلك لا يصح في العتق، فالتعلق به لا يصح.
ومن ذلك تعلقهم بقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/59/20" target="_blank" title="الحشر: 20">﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾</a> (6) في أن المؤمن لا يقتل بكافر، لأن نفى الاستواء إذا أطلق فيما قد ثبت بالدليل أنه متماثل
Page 444
Enter a page number between 1 - 739