357

ʿUddat al-uṣūl

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Publisher

تيزهوش

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

فصل NoteV01P368N16 (في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه) اختلف الفقهاء في ذلك:

فمنهم من قال: انه يجب قصره عليه والى ذلك ذهب طائفة من أصحاب الشافعي (1) وان كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره (2).

Page 368