Uddat al-Usul
عدة الأصول
Investigator
محمد رضا الأنصاري القمي
Publisher
تيزهوش
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Uddat al-Usul
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHعدة الأصول
Investigator
محمد رضا الأنصاري القمي
Publisher
تيزهوش
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
والضرب الاخر: له صفة زائدة على حسنه، وهو على ضربين:
أحدهما: أن يستحق المدح بفعله، ولا يستحق الذم بتركه (1) *، فيوصف بأنه مرغب فيه، ومندوب إليه، ونفل، وتطوع، وهذا الضرب إذا تعدى إلى الغير سمى بأنه احسان وانعام.
والضرب الثاني: هو ما يستحق الذم بتركه، وهو أيضا على ضربين:
أحدهما: انه متى لم يفعله بعينه استحق الذم، وذلك مثل رد الوديعة، والصلوات المعينة المفروضة، فيوصف بأنه واجب مضيق.
والضرب الثاني: هو ما إذا لم يفعله، ولا ما يقوم مقامه استحق الذم، فيوصف بأنه واجب مخير فيه، وذلك نحو الكفارات في الشريعة، وأداء الصلوات في الأوقات المخير فيها، وقضاء الدين من أي درهم شاء، وما شاكل ذلك.
ومن الواجب ما يقوم فعل الغير مقامه (2) *، وذلك نحو الجهاد والصلاة على الأموات، ودفنهم، وغسلهم، ومواراتهم، فيوصف بأنه فرض على الكفاية.
وأما القبيح: فلا ينقسم انقسام الحسن، بل هو قسم واحد، وهو كل فعل يستحق فاعله الذم على بعض الوجوه، ويوصف في الشرع بأنه محظور، ومحرم إذا دل فاعله عليه أو اعلمه.
وفي الافعال ما يوصف بأنه مكروه، وان لم يكن قبيحا، وهو كل فعل كان الأولى تركه واجتنابه، وان لم يكن قبيحا يستحق بفعله الذم، فيوصف بأنه مكروه.
وفي أفعال الشريعة ما يوجب على غير فاعلها حكما، كفعل الطفل، والمجنون، وما أشبههما، فإنه يلزم المكلف أن يأخذ من مال الطفل والمجنون عوض ما أتلفه ويرده على صاحبه، ويأخذ الزكاة مما يجب فيه من جملة ماله عند من قال بذلك.
Page 26
Enter a page number between 1 - 739