218ʿUddat al-uṣūlعدة الأصولAl-Shaykh al-Ṭūsī - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHEditorمحمد رضا الأنصاري القميPublisherتيزهوشEdition NumberالأولىPublication Year1417 AHPublisher LocationقمGenresJurisprudenceفصل NoteV01P225N13 (في أن الامر هل يقتضى الفور أو التراخي (1)؟) ذهب كثير من المتكلمين والفقهاء إلى أن الامر يقتضى الفور وهو المحكىPage 225CopyShareAsk AI