376

Tuhfat al-rākiʿ waʾl-sājid bi-aḥkām al-masājid

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المراقبة الثقافية.

عمر: خرج للتثويب (١) في الظُهر أو (٢) العصر، وقال: فإن هذه بدعة، رواه أبو داود (٣).
وأن تحرم البدعة فوجه - كالخروج من وليمة. ولمن كان صلى: الخروج، وعند الحنفية: إلا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء؛ لأنه يُتهم.
العاشر بعد المائة: لا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغ الأذان.
وعنه: لا بأس، واختار صاحب "النظم" غير آذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم، ولعله مراد غيره، قاله صاحب "الفروع".
الحادي عشر بعد المائة (٤): السنة لمن دخل المسجد ومعه سهام أن يمسك بنصالها أو رمح أن يمسكه بسنانه؛ لما روى البخاري عن جابر: أن رجلًا مرّ بسهام في المسجد، فقال له رسول الله ﷺ: "أمْسِك بِنِصالها" (٥).
وفي "الصحيحين" من حديث أبي موسى (٦)، عن النبي ﷺ أنه قال: "من مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنَبْل فليأخذ على نصالها، لا يعقِر بكفه مسلمًا" (٧).
الثاني عشر بعد المائة: قال ابن عقيل في "الفصول": لا تجوز إقامة الحدود في المساجد (٨).

(١) في "ق" "في التثويب".
(٢) في "ق" "والعصر".
(٣) أبو داود (٥٣٨).
(٤) "بعد المائة" سقطت من "ق".
(٥) البخاري (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤) من حديث جابر ﵁.
(٦) في "ق" "وأسواقنا".
(٧) البخاري (٤٥٢)، ومسلم (٢٦١٥) من حديث أبي موسى ﵁.
(٨) في "ق" "إقامة الحد في وجهان".

1 / 388