306

Tuhfat al-rākiʿ waʾl-sājid bi-aḥkām al-masājid

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المراقبة الثقافية.

وقد تقدم في الحديث الصحيح: أن النبي ﷺ صلى تلك الليلة ببيت المقدس ركعتين، وكذا تقدم في "المُسند": أنَّه صلى (١)، ورواه البزار في "مسنده"، لكن ذكر ابن حبَّان في "صحيحه": أنَّه لم يصلِّ (٢).
* الثالث: مضاعفة الصلاة فيه، وقد تقدمت، وتقدم ذكر الخلاف في قدرها.
* الرابع: استحباب شد الرحال إليه، ففي "الصحيحين": "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر منها المسجد الأقصى" (٣).
* الخامس: يستحب ختم القرآن به، كما روى سعيد بن منصور في "سننه"، عن أبي مجلز، قال: كانوا يستحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يختم بها القرآن قبل أن يخرج: المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ ومسجد بيت المقدس.
وروى أبو المعالي: أن سفيان الثوري كان يختم به القرآن.
* السادس: يستحب الصيام فيه. فقد رُوي "صوم يوم في بيت المقدس: براءة من النار".
* السابع: ذكر بعض الشافعية استحباب الحج والعمرة منه؛ لخبر أم حكيم عن أم سلمة مرفوعًا: "مَنْ أهلَّ بعمرة من بيت المقدس: غُفر له".
رواه ابن ماجه (٤) من رواية ابن إسحاق - وهو مدلس - وصرَّح بالسماع.

(١) تقدم.
(٢) "البزار" (١/ ٣٥)، "كشف" "صحيح ابن حبَّان" (١/ ٢٣٣).
(٣) تقدم.
(٤) ابن ماجه (٣٠٠١).

1 / 318