268

Tuhfat al-rākiʿ waʾl-sājid bi-aḥkām al-masājid

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Publisher

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المراقبة الثقافية.

* قد تقدم حكم الضمان في باب حدود الحرَم.
وأما حديث: "يا أبا عمير ما فعل (١) النغير" (٢)، فيحتمل أن يكون قبل تحريم المدينة. ومنهم من حمله: على عدم (٦٩/ ب) الضمان لا على جواز الفعل، ويحتمل: أن يكون صِيد من خارج الحرم.
وقد تقدم أيضًا ما تفارق به مكة في باب حدود الحرم.
* الخامس: قال بعضهم: يحرم نقل تراب حرم المدينة وأحجاره إلى خارج عنه.
قال النَّووي في "شرح المهذَّب" ولا يجوز أخذ الأُكَرَ (٣) والأباريق المعمولة من ترابها.
* السادس: يستحب المجاورة بالمدينة.
قال الإمام أحمد في رواية أبي داود، قال: سئل عن المقام بمكة أحب إليك أم بالمدينة، فقال: بالمدينة لمن قوي عليه؛ لأنها مهاجَر المسلمين.
* السابع: الصلاة في مسجدها تربو على الصلاة في غيره بألف صلاة، إلَّا المسجد الحرام (٤).
* الثامن: أنها دار الهجرة والسنة.
* التاسع: أنها محفوفة بالشهداء كما قاله الإمام مالك، كحمزة وقتلى أُحد وما أدراك.

(١) "ما فعل" مكررة في "ق".
(٢) رواه البخاري (٦١٢٩) من حديث أنس ﵁.
(٣) "الأُكَرَ" جمع أُكْرة بالضم الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء. لسان العرب مادة: "أكر".
(٤) "البخاري" (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 280