والورق، خلافًا للشافعي إلا اليابس، فإنه كميت لظاهر الخبر، ولا بأس بالانتفاع بما زال بغير فعل آدمي، نص عليه.
ولا يحرَّم: الإذخر، والكمأة، والثمرة، وما أنبته: آدمي من بقل، ورياحين، وزرع: إجماعًا، نص أحمد على الجميع.
ولا يحرم ما أنبته آدمي: من شجر، وجزم به ابن البنَّا في "خصاله" بالجزاء فيه، وِفاقًا للشافعي؛ للنهي عن قطع شجرها، وما فيه مضرة: كشوك، وعوسج: يحرم قطعه عند الشيخ وغيره، وعند أكثر الأصحاب- القاضي وأصحابه-: لا يحرم وفاقًا للشافعي.
وفي جواز رعي حشيشه: وجهان.
* الرابع والأربعون: كره الإمام أحمد إسناد الظهر إلى القبلة.
قال في "الفروع": اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها، فترْكه أولى، ولعل هذا أولى - انتهى.
* الخامس والأربعون: قال الإمام أحمد: لا يُخرَج من تراب الحرم ولا يُدخَل من الحِلِّ كذلك.
قال ابن عمر وابن عباس: ولا يُخرج من حجارة مكة إلى الحِلِّ ولا يُدْخل إليها من الحِلِّ، والخروج: أشد.
واقتصر بعض علمائنا على كراهة إخراجه، وجزم في مكان آخر بكراهتهما. وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى الحِلِّ. وفي إدخاله إلى الحرم روايتان. وفي "الأصول" لا يجوز في تراب الحِلِّ والحَرَم، نُصّ عليه. قال أحمد: والخروج أشد.
* السادس والأربعون: لا يحارَب أهلها؛ لتحريم رسول الله ﷺ قتالهم