182

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عثمان بن جمعة ضميرية

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

يعمل به (^١).
قلت: معناه: يكره أن يعطى في أُجرة الجازر والطبَّاخ.
وقد تقدم قوله في رواية حَنْبَل: اصنع بها ما شئت، وقوله في رواية عبد الله: يقسم منها ما أحبَّ (^٢).
وقال أبو عبد الله بن حمدان في "رعايته" (^٣): ويجوز بيعُ جُلُودِها وسَواقِطِهَا ورأسِها، والصدقةُ بثمن ذلك. نصَّ عليه.
وقيل: يحرم البيع ولا يصحُّ (^٤).
وقيل: يُنقَل حُكمُ الأُضحيةِ إلى العقيقةِ وعكسهُ، فيكونُ فيهما روايتانِ بالنَّقْلِ والتَّخْريج، والتَّفرقةُ أشهرُ وأَظهرُ.
قلت: النصُّ الذي ذَكرَهُ هو ما ذكرناه من مسائل الميمُونيِّ، وهو مُحْتَمِلٌ لما ذكره، ومحتمل (^٥) لعكسه: أنَّه يتصدَّق به دونَ ثَمَنِه، فتأمَّلْهُ! إلا أنْ يكونَ عنه نصٌّ آخرُ صريحٌ بالبيعِ.

(^١) انظر: مسائل الإمام أحمد، برواية عبدالله: ٣/ ٨٨٠، والمغني: ١٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣.
(^٢) تقدم في ص (١٢٢ أو ١٢٣).
(^٣) الرعاية الصغرى لابن حمدان: ١/ ٢٥٧، وتصحفت في "ب" إلى: روايته. وانظر: الإنصاف للمرداوي: ٤/ ١١٣ فقد نقل هذا النص.
(^٤) انظر: التمام لأبي يعلى: ٢/ ٢٣٣.
(^٥) ساقطة من "أ".

1 / 131