الفصل الثامن عشر
في حُكمِ اجتماعِ العقيقةِ والأُضحيةِ
قال الخَلّال: "باب ما روي أنَّ الأضحية تجزئ عن العقيقةِ".
أخبرنا عبد الملك الميموني، أنه قال لأبي عبد الله: يجوز أن يُضحّى عن الصبيِّ مكانَ العقيقةِ؟ قال: لا أدري، ثم قال: غيرُ واحدٍ يقول به. قلت: من التَّابعِين؟ قال: نعم.
وأخبرني عبد الملك في موضعٍ آخرَ، قال: ذكر أبو عبد الله أنَّ بعضهم قال: فإنْ ضحَّى أجزأَ عن العقيقةِ.
وأخبرنا عِصْمَةُ بنُ عِصَامٍ، حدّثنا حَنْبَل: أن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقةِ - إن شاء الله تعالى - لمن لم يَعقَّ.
وأخبرني عصمةُ بن عصامٍ في موضعٍ آخرَ، قال: حدّثنا حَنْبَل: أن أبا عبد الله قال: فإن ضحَّى عنه أجزأتْ عنه الضحيَّةُ عن العُقُوقِ.
قال: ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحيةً ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنُه عبدُ اللهِ صغيرًا فذبحها - أُرَاهُ أراد بذلك العقيقةَ والأضحيةَ - وقَسَم اللحمَ وأكلَ منها.
أخبرنا عبد الله بن أَحْمَد قال (^١): سألت أبي عن العقيقةِ يومَ
(^١) انظر: مسائل الإمام أحمد، لابنه عبدالله: ٣/ ٨٨٠.