150

Tuhfat al-Mawdūd bi-aḥkām al-Mawlūd

تحفة المودود بأحكام المولود

Editor

عبد القادر الأرناؤوط

Publisher

مكتبة دار البيان

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩١ - ١٩٧١

Publisher Location

دمشق

الْفَصْل الأول فِي بَيَان مَعْنَاهُ واشتقاقه
الْخِتَان اسْم لفعل الخاتن وَهُوَ مصدر كالنزال والقتال وَيُسمى بِهِ مَوضِع الختن أَيْضا وَمِنْه الحَدِيث إِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل وَيُسمى فِي حق الْأُنْثَى خفضا يُقَال ختنت الْغُلَام ختنا وخفضت الْجَارِيَة خفضا وَيُسمى فِي الذّكر إعذارا أَيْضا وَغير الْمَعْذُور يُسمى أغلف وأقلف وَقد يُقَال الْإِعْذَار لَهما أَيْضا قَالَ فِي الصِّحَاح قَالَ أَبُو عُبَيْدَة عذرت الْجَارِيَة والغلام أعذرهما عذرا ختنتهما وَكَذَلِكَ أعذرتهما قَالَ وَالْأَكْثَر حفضت الْجَارِيَة والقلفة والغرلة هِيَ الْجلْدَة الَّتِي تقطع قَالَ وتزعم الْعَرَب أَن الْغُلَام إِذا ولد فِي الْقَمَر فسنمت قلفته فَصَارَ كالمختون فختان الرجل هُوَ الْحَرْف المستدير على أَسْفَل الْحَشَفَة وَهُوَ الَّذِي ترتبت الْأَحْكَام على تغييبه فِي الْفرج فيترتب عَلَيْهِ أَكثر من ثَلَاثمِائَة حكم وَقد جمعهَا بَعضهم فبلغت أَرْبَعمِائَة إِلَّا ثَمَانِيَة أَحْكَام
وَأما ختان الْمَرْأَة فَهِيَ جلدَة كعرف الديك فَوق الْفرج فَإِذا غَابَتْ الْحَشَفَة فِي الْفرج حَاذَى ختانه ختانها فَإِذا تحاذيا فقد التقيا كَمَا يُقَال

1 / 152